الشريف المرتضى
28
رسائل الشريف المرتضى
كتاب الصلاة فصل ( في مقدمات الصلاة من لباس وغيره ) ويجب على المصلي ستر عورته ، وهما قبله ودبره . وعلى المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة ، وليس عليها ذلك إذا كانت أمة . وتجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما أكل لحمه من الحيوان أو جلده إذا ذكاه الذبح ، ولا تجوز فيما لا يؤكل لحمه ، ولا في جلود الميتة ولو دبغت ، وتجوز الصلاة في الخز الخالص ، ولا تجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء . ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة ، إلا الدم خاصة ، فإنه يعتبر به قدر الدرهم ، فما بلغه لا تجوز فيه الصلاة ، وما نقص منه جازت فيه . ودم الحيض قليله ككثيره في وجوب تجنبه .